بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٤٧

مسئلة: عن ابى على واخت امرأته وغيرها من النساء اذا زنا بها ولم تبصره زوجته فلا بأس. وان رأته يزني بها أو بغيرها فسدت عليه أبداً.

مسئلة: ومن أولج بعض الحفشة في دبر امرأته أو في قبلها وهي

حائض لم تحرم بذلك حتى يولج الحفشة كلها

•

مسئلة: وعن رجل واعد امرأة لفاحشة فأتته امرأتة فوطئها على انها هي المرأة التي واعدها هل تحرم عليه بذلك امرأته. قال معى قد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال لا تفسد وقال من قال تفسد ولعل اكثر القول انها لا تفسد عليه

مسئلة: وعن رجل تزوج جارية زوجته. قال معى ان بعضا يشدد في ذلك ولم أر ذلك من أى وجه. قيل له فمن وطئ جارية زوجته هل تفسد عليه روجته. ولو لم تعلم. قال معى ان بعضا يقول ذلك ولا أدري من أى وجه ذلك ان لم تكن كغيرها وليس اعلم من اى وجه يفسد عليه تزويج جارية زوجته ان رضى فلان. انه يجوز له وطؤها حتى يرضى فلان والله اعلم.

مسئلة: عن ابى الحوارى. وعن رجل يرضع لبن امرأته. فعلى ما وصفت فلا بأس عليه في ذلك وقد جاء الاثر عن الفقهاء باحلال

ذلك.

مسئلة: عن ابى الحوارى وعن رجل تزوج امرأة على انها عذراء

- 543 -

١٢٬١٤٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.