الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٤٨فلم يجدها كذلك فسألها فلم تخبره شيئا ايسعه المقام معها. وقد قيل ان العذرة تذهب بأسباب غير الجماع وقد يمكن ان يكون من جماع غير
فجور.
مسئلة: عن ابى الحوارى وعن رجل عاين زوجته تفجر بامرأة اتحرم عليه زوجته لأن ذلك ليس مثل زنا الرجل بالمرأة لان المرأة لا تولج في المرأة شيئا
مسئلة: عن ابى الحوارى وعن امرأة رأت رجلا ينكح زوجها في دبره أو دون ذلك ايحرم عليها زوجها. فعلى ما وصفت فاذا عاينت ذلك ورأت فرج الرجل في دبر زوجها فقد حرم عليها زوجها فهذا الذي نعرف من قول المسلمين
مسئلة: حدثنا خيار عن المسبح عن رجل تزوج جارية فحين دخل بها وكشف عنها واصاب منها قالت له الجارية حين ملكتنى كنت مشركةً
ال كذبت. ولو أنها قالت من قبل ان يدخل بها كان نكاحها فاسدا
•
مسئلة: ومما عرض على أبي عبد الله وعن رجل وطئ جاريته فاستبان له انها اخت امرأته بعد حين والمرأة وزوجها لم يكونا بذلك عالمين فلابأس عليهما فيما مضى ولا يقرب الجارية فان ذلك عليه حرام. قلت له فان المرأة علمت فلم تتقه لذلك جهالة منها. وغفلة ونسيانا قال حرمت عليه وهي جرت الحرمة ولامهر لها عليه. وان كان هو علم فنسي أو جهل فقد حرمت عليه ومن قبله جاءت الحرمة فيوفيها صداقها ولا يرجع
0544 -