بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٤٩

اليها على حال من الاحوال.

مسئلة: ومن الاثر اذا اشترى الرجل حاريتين اختين فجامعهما

جميعا فقد حرمتا عليه جميعا ولاتحلان له ابدا وليبيعهما ولا يمسكهما وان رأته امرأته على ذلك فقد حرم عليها زوجها فلتفارقه ولا تقيم معه ولتهرب أو تفد نفسها منه. وقال ابو عبد الله لا تفسد عليه امرأته. قال ابو معاوية لا تحرم عليه زوجته لان هذا ليس بزان وانما هو واطيء بشبهه ومنه وعن رجل زنا بابنته وتحته امرأة غير ام ابنته التي زنا بها اتحرم عليه امرأته التي تحته. قال يفرق بينه وبين امرأته فلا فساد عليهما. وقال ابو معاوية مثله

•

مسئلة: وقال اذا مست المرأة فرج ابى زوجها أو فرج ابن زوجها

فقد حرمت نفسها على زوجها. وحرم عليها زوجها فلا تحل له ابدا

ولا يجتمعان ابدا. وقال ابو عبد الله لا بأس عليهما في الجهالة

مسئلة

•

: وعن امرأة تزوجت عبدا لامرأة بينها وبينها قرابة

•

فتوفيت مولاه العبد فأوصت بخمس منه لامرأة عبدها لانها قريبة لها قال ارى انه قد حرمت عليه امرأته اذا ملكت منه شيئا. قلت له فهل تعتقه. قال نعم ونصيبها منه أو تبيع نصيبها منه ثم يكون زوجها. قال لا ولكن يخطبها بعد ذلك في الخطاب فان شاءت تزوجته ولا عدة عليها منه ان ارادت ان تزوجه مسئلة: عن على بن محمد البسياني وعن من زوج امته برجل ثم وطئها وهي زوجة غيره وادركته زوجته يطأها تحرم عليه زوجته ام لا

545

١٢٬١٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.