بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٥٠

ال نعم اذا علمت ان لها زوجا وهو زنا.

مسئلة: وعن رجل قال لزوجته انه زنا بامها هل تحرم عليه وهل تحرم عليها الاقامة عنده باقراره. قال عندى ان بعضا يقول انها تحرم عليه أبدا باقراره. وبعض يقول انه لا يحرم عليها الا انه لاتقربه إلى يكذب نفسه وعندى انه كمن اقر بالزنا. وقوله انه زنا

نفسها وتمنعه حتي

بامها انه دعوى منه عليها

•

مسئلة: قال ابو سعيد في قول الله تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط الى آخر الآيه ان هذه الخيانة كانت في الدين عندي ليس في انفسهن ولا في فروجهن لاني سمعت فيما يروى ان الله تعالى لم يبل نبيا من الانبياء. ولارسول من رسله بامرأة تخونه في فرجها وهن ذلك مطهرون مسئلة: عن الشيخ ابي سعيد رحمه الله ان المرأة اذا اقرت عند الرجل انها زنت وقد تابت من ذلك. هل يجوز له ان يتزوجها. قال لا اعلم ذلك في قولهم. قلت له ارأيت ان كذبت نفسها عن ذلك ورجعت عن قولها هل يجوز له تزويجها قال عندى ان الذي يدرأ عنها الحد بالرجعة وهى على حالها ولا يجوز له تزويجها. قلت له وكذلك الرجل اذا اقر عندها بذلك ثم اكذب نفسه. قال هكذى عندى. قلت له فان اقرت له بالزنا وتابت من ذلك وظن انه يجوز له تزويجها فتزوجها ثم علم ثم اكذبت نفسها. هل يثبت التزويج قال قال يشتبه عندى التزويج لا يقع لانه وقع على محجور. قلت له فان اراد ان يجدد له التزويج بعد

-027.

١٢٬١٤٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.