بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٥١

تكذيبها هل له ذلك. قال هكذا عندى. ثم قال من بعد ذلك ان كان الاقرار بالزنا يمنع العقد وكذلك يشبه ان يحله بعد ثبوته. وقد قالوا في الزوج اذا اقر عند زوجته بالزنا ان ذلك لا يحل التزويج ولا تقربه إلى نفسها حتى يكذب نفسه. قلت له فهل لذلك حد اذا بلغت اليه ولم يكذب نفسه حرمت عليه. قال لا اعلم ذلك ومتى ومتى اكذب نفسه رجع الى حال الزوجية على قول من يقول بذلك. قلت له فان مات احدهما قبل ان يكذب نفسه قال يتوارثان تفكر في ذلك وتدبر النظر. ثم قال لو كان ذلك يمنع الميراث لم يكن اذا اكذب نفسه يرجع الى حال الزوجية. ولم نعلم في شيء من الاحكام اذا ثبت الحجر من فعله وحكم الحرام واكذب ورجع الى الحلال الا ماقالوا في هذا وقال الاثر ان الحديد رأى بالشبهه ولو كان هذا القول يحرمها لم ترجع زوجة ابدا بعد ثبوت الحرمة اما اذا اكذب نفسه ويشبه عندى انه لو كان حرمة وقعت على عقد حلال لم يثبت بعد حلوله. فعلى هذا يشبه عندى ان له الميراث على هذا القول منها. ولها منه لما له منها. وقد قال من قال من أهل العلم انها تحرم عليه على حال بنفس الأقرار منه لها بالزنا. ولو اكذب نفسه. وقال من قال لا تحرم عليه على حال ولو لم يكذب نفسه لانه مدع عليها ما يمنعها به حق الزوجية من النفقة والكسوة وحبسها بالعدة عن الازواج.

نفسه

مسئلة: وعن امرأة زنت بابي زوجها أو ابنه أو جده. لا يحل لها المقام مع زوجها ولتهرب منه ولتعتد بكل شيء تقدر عليه وليس عليها ان تعلن ماستره الله عليها وتعلمه فيما بينها وبينه وما وقعت فيه

- 547 -

١٢٬١٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.