الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٥٢من
البلاء. فان لم يقبل فلتهرب منه من حيث لايراها
مسئلة: وعن رجل كان يحب جارة له فاذا اراد ان يطأ امرأته
ذكر جارته وهو يطأ امرأته حتي ينزل فاذا لم يذكر جارته لم ينشر. فعن هاشم بن غيلان ان بشيرا وموسى اختلفا في هذه فقال احدهما تفسد عليه امرأته. وقال الآخر لا تفسد عليه امرأته ولم يحفظ هاشم ايهما افسدها عليه. قال ابو عبد الله ان موسى هو الذي حرمها عليه. واخذ الناس بقول بشير وبه نأخذ
مسئلة
: وعن رجل تزوج امرأة وهى غائبه في بلد آخر فأتاها وطلب اليها نفسها. ولم تعلم انه زوج لها وطأوعته فوطئها حلالا اعليه في المقام معها بأس فان لم يكن له ان يقيم معها فهل لها عليه مهر. فما اخوفنا ان تكون قد فسدت عليه لانها اباحت حرمتها طائفة وما نبريه من مهرها لتقدمه على حلال يراه.
نعم.
مسئلة: وعن رجل ادرك امرأة على امرأته هل ترثه ويرثها قال
مسئلة: وعن السكران اذا وطى زوجته وهي حائض. ولم يعقل فذلك عندى لا يكون مثل الطلاق لانه قد جاء في الحيض من الأقاويل والاختلاف غير ماجاء في الطلاق. والاصل فى الحيض انه لا فساد حتى يطأ في الحيض متعمد والله اعلم. قال ابو سعيد قد قيل هذا أنها لا تفسد عليه وقال من قال انها تفسد عليه لانه مأخوذ بجناياته وهى فروج
05480