الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٥٣والاخذ بالثقة
مسئلة: وسألته عن الرجل يقول لزوجته ان بينهما حرمة ايسعها الخروج منه بذلك ام تسأله ما هذه الحرمة. فقال لا تقربه إلى نفسها حتى يبين لها ما هذه الحرمة وهى امرأته الا انها لا تقربه إلى نفسها حتى يبين لها هذه الحرمة فان بين لها الحرمة. وكان مع المسلمين حراما بانت منه وان لم يكن ذلك مع المسلمين حراما فهى امرأته
مسئلة وقال في رجل قبل ختنته وهي ام امرأته ومس قبلها نسخة فرجها من فوق الثوب. ان ذلك لا يفسد عليه امرأته الا ان يمس من تحت الثوب
مسئلة وعن رجل أتى امرأه يريد ان يفجر بها فلما فرغ منها علم انها امرأته فمنهم من قال تفسد عليه امرأته. وقال ابو عبد الله لاتفسد عليه امرأته
مسئلة: قال ابو سعيد في امرأة تزني ولا يعلم زوجها بذلك انه اذا لم يعلم زوجها بذلك ولاصح عليها ان تستر ماستر الله عليها ولا يفسد عليها زوجها بذلك وهى امرأته يتوارثان فيما عندها ولها معاشرته وعليه كسوتها ونفقتها الا ان بعضا قال لايجوز لها اخذ صداقها لخيانتها له في فرجها. وبعض قال لابأس عليها في الصداق لانه قد استحقته بالوطى الحلال. واما التوبة فهذه المرأه عندى وغيرها ممن لازوج له سواء الا انه قد قيل عندى ان الزانية على زوجها اعظم حرما واشد اثما لعل المعنى في ذلك انها اذا زنت ومعها من يغنيها وان
029.