الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٥٤كان لا عذر في ذلك لذات روج ولا غيرها
مسئلة: ومن من الأثر عن محمد بن محبوب وعن الرجل اذا وقع رجل على زوجته فوطئها وهي كارهة لذلك فحملت هل يسع الزوج ان يطأ امرأته وهى حاملة من غيره. فلا يحل له وطؤها حتى تضع حملها. وان وطئها قبل ان تضع حملها اتفسد عليه. قال الله اعلم. قال ابو سعيد فيما احسب قال من قال تفسد عليه والله اعلم
مسئلة: واما الذي اغتصب زوجته جنداً وغيرهم من سائر المخلوقات فوطئت وهو ينظر. فمعى انها لا تفسد عليه بذلك حتى يصح انها ساعدت في ذلك الوطى مساعدة يجب عليها فيه الزنا مما احتمل مخرجها من ذلك فهى زوجته في الحكم. واذا كانت كارهة وامتنعت امتناع الكراهية فذلك مما يخرجها من الاثم ولزوم اسم الزنا. فان كرهت وساعدت لم تنفعها كراهيتها. وان كانت مشتهية وامتنعت فغلبت على ذلك لم يضرها ما بليت به من الشهوة اذا امتنعت بطلقتها. وفي معنى ما يلزم من الاثم والاسم.
مسئلة: وعن ابى معاوية فيما احسب وسألته عن امرأة وافقت زوجها يطأ جارية لولده هل يحرم عليها المقام عنده. قال لا ولا تحرم عليه جارية الولد الا ان يكون الولد يطأها فانها تحرم عليه على بعض القول وبعض لم يحرمها. وعلى بعض القول عند من يرى له انتزاع ماله وعند من لايرى له انتزاعا ان زوجته تحرم عليه. وبعض قال يشهد على