الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٥٥انتزاع الجارية ثم يطأها
مسئلة: وسألته عن رجل زنا بجارية زوجته ثم ولدت منه فسألتها امرأته عن ولدها قالت ولدت من زوجك فسألت زوجها فانكر ذلك الولد. هل له ان يقيم مع امرأته وهل لها ان تقيم معه بعد قول الجارية. قال ليس عليه ان يظهر ماكان منه ولا يمتنع عن امرأته اذا تاب عن ذلك ورجع وليس قول الجارية بلازم له. وان كانت امرأته زانيه أو علمت بزناه لم تقم عليه
مسئلة: وسألته عن رجل وقع على عمة امرأته أو خالتها اتحرم عليه امرأته. قال وشأنها لا تحرم عليه وكانه لم ينزلهما منزلة واحدة. مسئلة: ومن كتاب الضياء ومن وقع على عمة امرأته أوخالتها. قال بعض تحرم عليه امرأته. قال ابو عبد الله لا تحرم الا ان تعاين ذلك منه امرأته فانها تحرم عليه. رجع الى كتاب بيان الشرع. مسئلة: وسألته عن رجل زنا باخت امرأته وهي تحته قال حرمت
عليه امرأته
مسئلة: وعن رجا وطى اخت امرأته غلطا منه. الجواب في ذلك عليه ان يستبرى اخت امرأته ثلاث حيض. وان وطيء امرأته من قبل ان يعلم ان اختها حاضت ثلاث حيض حرمت عليه امرأته بلا اختلاف. واما اذا وطئها بزنا فان الاستبراء فيه اختلاف منهم من راي عليه الاستبراء ومنهم من لم ير ذلك. والتي وطئها غلطا ان اخبرته انها
-001.