بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٥٦

قد حاضت ثلاث حيض أو اخبره ثقة فقد بان له ذلك وله ان يطأ امرأته. مسئلة: وقال ابو عبد الله لو ان امرأة زنت ولها زوج فاستتر زناها واسعا لها المقام معه ولا يحل لها ان تأخذ صداقها لانها قد خانته وعليها ان تمنعه حتي تستبرئ نفسها ثلاث حيض. ولو أنها بابيه أو

•

بابنه أو من لا يحل لها نكاحه بعد زوجها لم يسعها المقام مع زوجها وعليها ان تفتدى منه بما لها الذى كان عليه وبما تملك من غيره فان لم تقبل فلتهرب منه حيث لايراها وليس عليها ان تعلن بما ان تعلن بما استر من عورتها ولتقل له في السريرة بينهما وتعلمه بما كان منها من الأمر الذي كان عليه المقام معه.

الله

مسئلة: وذكرت في رجل تزوج امرأه وبعد ذلك قالت له انه كان

قد وطئها حراما وانكر ذلك الرجل. قال انما هي تحتال على ان اخراجها قلت كيف الحكم بين هذين وهل تلزمه يمين. فعلى ما وصفت اذا ادعت الحرام وانكر هو ذلك فعليه لها يمين الله ان فلانه هذه زوجته الى ساعته هذه ومابانت منه بحرمة ولأوطئها حراماً قبل تزويجه بها اذا حلف على ذلك. قيل لها ان كنت صادقة فافتد منه بما قدرت. فان قبل فديتك وسرحك والا فجاهديه على نفسك اذا اراد وطئك حراما ومن غيره قال الذي معنا انما عليه اليمين هاهنا انها امرأته الى هذه الساعة ما يعلم انها خرجت منه بحرمه من قبل ماتدعي من وطئه لها قبل تزويجه بها حراما لانه قد يمكن انه يطاها ولا يعلمها بعينها وتعلم هي ذلك ولا يعلم هو ذلك، ذلك انه مباح تزويجها حتي يعلم انها هي التي وطيء.

0552 -

١٢٬١٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.