بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٥٧

مسئلة: وعن الذي طلب الى امرأه نفسها ولها زوج وهو لا يعلم فمات زوجها أو طلقها هل للذي طلبها ان يتزوجها. فلا نحب له ان

يتزوجها

•

مسئلة: وعن رجل وقع على امرأه فوطئها وهي كارهة قلت هل يسع للزوج ان يطأها وهي حامل من غيره وان وطئها هل تفسد عليه. فاذا كان قد علم كراهيتها وانها مغصوبة لم تحرم عليه ولكن لايطاها حتى تضع حملها. فان وطئها فعسى لا تحرم عليه.

مسئلة

•

: وعن امرأة زنت مع زوجها ثم ندمت فقالوا تمانع زوجها وطئها حتى تنقضى عدتها من ذلك الوطئ لحال الولد. قالوا فان لم يمكنها تمانعه ووطئت فاحسب انه فى الجواب انه لايبلغ عليهم في ذلك فساد. وفى قول من شاء الله من الفقهاء ان التي تزني مع زوجها لا صداق لها عليه ولا يحل لها ان تأخذه. وعن ابى على قال تستر ما ستر

الله وتتوب الى الله ولا يحرم عليها الصداق ولا الميراث.

oor.

١٢٬١٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.