الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٥٨الباب التاسع والثلاثون
في الرجل اذا اقر مع زوجته بالزنا أو
اقرت معه أو ما أشبه ذلك أو رماها بالزنا
احسب عن ابى الحوارى عن رجل قذف امرأته بالزنا وهو لا يعرفها بذلك ثم اكذب نفسه واستغفر ربه. فقال سمعنا انهما يستران ذلك ولا
يرفعانه ولا بأس عليهما الا قول موسى فانه قال فسدت عليه امرأته. مسئلة: قال ابو على في المرأه تسبى فتكره على الوطى. قال قال حريد: (كذا) بالنسخ التي بين أيدينا ولعله جدير بتقديم وتأخير) ان لم يقدر زوجها فلا بأس. وذكر انه سئل واقعها ذلك ام لا. قال اذا اقر معها انه زنا فانما لها تمنعه ان يطأها حتى يكذب نفسه. قلت له فان علمت انه زنا واطلعت على ذلك ايسعها المقام معه على ذلك قال لا
قلت فان اقر معها ولم يكذب نفسه ايسعها المقام معه. قال نعم.
مسئلة: وسألت أبا سعيد عن رجل عرض لزوجته زنا ولم يفصح الا انه يحس انها قد وقفت على تلويحه. هل عليه ان يكذب نفسه والافسد على زوجته على هذه الصفة. قال معى انه اذا لم يفصح باقرار يجب عليه به الحد ان لو صح ذلك اللفظ لم يكن عليها هي بأس في الحكم ولا عليه وهو عليه اكذب لنفسه
مسئلة: عن ابى الحوارى وعن من رمى امرأته بالزنا وابي ان
002.