الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٥٩يكذب نفسه هل تحرم عليه امرأته اذا لم يكذب نفسه هل تحرم عليه امرأته اذا لم يكذب نفسه فالذى تؤمر به المرأه ان تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه. فان غلبها على نفسها لم تحرم عليه ما لم يصلا الى الحاكم. كذلك ان اقر عندها بالزنا واقرت هي عنده بالزنا فانه يكذبها وكذلك المرأه تكذب نفسها حتى يكذب نفسه فان لم يكذب نفسه كذبته ان غلبها على نفسها.
مسئلة: وعن رجل قال لامرأته نحي عنى نغولك تعنى أولادها منه. فسألا جابرا فقال جابرا ستروا ماستر الله ولم ير عليهما بأسا مسئلة: وسألته عن امرأه قالت لزوجها يا زان. قال ان كانت له بينة ورفعها الى الحاكم جلدها الحدوان عفا عنها ولم يرفعها فهى امرأته مسئلة: وسألته عن رجل خرج في سفر وليس في امرأته حمل فلما قدم اذا معها ولد فقال لها ما هذا الولد قالت غلبني رجل على نفسي هل عليها حد. وهل يجوز له ان يقيم معها. قال ان اقرت هذا عند حاكم لزمها الحد. وليس له ان يقيم عليها وان كان ذلك فيما بينها
ما
وبينه ثابته على ذلك لم ترجع عنه نهى ان يقيم عليها ولها ان تستر الله وتزوج غيره ان انقضت عدتها. وسألته عن امرأه اتهمت زوجها
ستر
قال ليس بشيء الا ان تراه معاينة.
مسئلة: ومن سألته امرأته هل اتيت فاحشه قال نعم. في
الصباء، فلا فساد بذلك.
000.