الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٦٠مسئلة: ومن قال لزوجته اخبرني فلا انك كنت زانيه. فلا بأس عليه في زوجته.
مسئلة: وسألته عن رجل قال لامرأته يا زانية. قال ان اكذب نفسه. وقال استغفر الله لست كذلك. فلها ذلك ان يقيم عليه. وان تم على قوله وزعم انه صادق فيما قال ان كانت لها بينه جلدها اذا انكر الفرية وفرق بينهما. وان تم على قوله بين يدى الامام بأنها زانية لاعنها قلت فان قالت له يازان. قال ان احب ان يعفو عنها عفا. وان رفعها الى الحاكم واقام عليها شاهدين يقذفها اياه أو اقرت بذلك عند الحاكم جلدت الحد وفرق بينهما
مسئلة: وسألته عن من أقر من المشركين عند امرأته بعد اسلامه وهى مسلمة انه زنا في الشرك. قال هذا عندى انه لا يشبه اقرار أهل الصلاة على انفسهم بالزنا وما أراها تحرم عليه والله اعلم
مسئلة: وسألته عن رجل رأي امرأته راكبة على امرأة تفجر بها قال ليس النساء بالنساء مما يحرم به على الأزواج هي امرأته وبينهما الميراث الا ان لا تسخو نفسه ان يقيم عليها فهو اعلم.
مسئلة: وسئل عن رجل دخل الى بيته فوجد في بيته مع امرأته امرأه ووجد رجلا في بيته مع احدهما يزنى بها ورأى منها ما يوجب الحد ولم يعرف امرأته من الاخرى ماترى عليه في امرأته هي التي كانت تزني بالرجل أو يقوم معه أربعه شهداء عدول بالزنا فحينئذ تحرم عليه امرأته.
05560