الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٥٦١مسئلة: قلت فعلم رجل عن امرأته زنت ايسعه ان يحتال في
ازالة حقها عنه واخراجها. قال نعم. قلت فان علمت هي انه زنا ايسعها ان تحتال في اخذ حقها منه وخروجها منه. قال نعم اذا اطلعت على ذلك قلت فان اقر معها انه زنا. قال اذا اقر معها انه زنا. فانما لها ان تمنعه ان يطاها حتى يكذب نفسه. قلت فان علمت انه زنا واطلعت على ذلك ايسعها المقام معه على ذلك قال لا. قلت فان اقر معها ولم يكذب نفسه أيسعها المقام معه قال نعم.
مسئلة: وعن ابي الحواري وعن رجل اقر لامرأته انه زنا قبل ان يتزوجها. فقد قالوا تمنعه نفسها حتي تكذب نفسه كان ذلك منه قبل ان يتزوجها أو بعد ما تزوجها. فان غلبها على نفسها من قبل ان يكذب
نفسه لم تحرم عليه
0557 -
١٢٬١٥٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.