بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٥٦٢

الباب الاربعون

في من طلب من رجل طلاق امرأته ليتزوجها

وعن رجل طلب الى رجل ان يطلق امرأته ليتزوجها هو ففعل الزوج. فقد قيل لا بأس عليه في تزويجها وفى نسخة بتزويجها). وذكروا ان عمران بن حطان ورجلا تذاكرا في الدين حتى وقع بينهما كلام حتى قالت امرأه الرجل لزوجها حجك عمران فغضب زوجها ثم لقيت المرأه عمران انك ارسلتيه الى ان اطلقك. فقالت نعم قال فذلك اليك فطلقت نفسها فتزوجها عمران وهى امرأته التي يقال لها حمرة، واما اذا قال لامرأة الرجل انه يحب ان يتزوجها أو عرض لها في ذلك ثم مات زوجها أوف ارقها فلا يتزوجها هو وقد تقدم ذلك اليها عنه

مسئلة: وقال موسي بن على فى رجل قال لرجل يافلان اطلق امرأتك ولك معى كذا وكذا وأرادها لنفسه. فان تزوجها فلا يفرق بينهما

قال غيره معى انه قد قيل لا يجوز تزويجها وقيل لا بأس بذلك

مسئلة: وعن رجل أراد من امرأة فاحشة فقالت كف عنى فاني ارجو ان يميت الله فلاناً تعنى زوجها واتزوج بك فمات زوجها فتزوجها الرجل ودخل بها. انه لا ينبغي ان يقيم معها ويفرق بينهما فان كان قد دخل بها فلها صداقها. وان لم يدخل بها فلا شيء عليها

مسئلة: وعن رجل قال لامرأة رجل انى احبك وأراد بقوله احبك

00 A.

١٢٬١٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.