بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٠

الباب الثاني

في الصداق

عن أبي الحواري وعن رجل وفي زوجته حقها من الصداق وأراد أن تشهد له أنها استوفت كيف تكون الشهادة منها واللفظ في ذلك حتى تبتت

له بتلك الشهادة فاذا أشهدت له انها قد استوفت صداقها عاجله وآجله

•

الذي عليه لها وهي عارفة به فقد ثبت بهذه الشهادة وان سمت بصداقها كم هو فهو أثبت مسألة: وعن امرأة زوجت نفسها بشهادة الشهود ثم أن الرجل طلقها قبل أن يبلغ وليها النكاح فيمضيه أو ينقضه. قال ان كانت اشترطت رضاء وليها فلا مهر لها. وان لم تكن اشترطت رضاء وليها

•

فهي خليقة أن تدركه بالمهر مسألة: وعن رجل تزوج امرأة فحبس عنها زماناً ثم طلقها قال

عليه مهرها كامل ولاعدة عليها

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة عن أربعة آلاف درهم تركة والف

جهازها وألف خادم فحمة بمائة أو بمائتين قال إذا رضوا فلا بأس

مسألة: وعن رجل زوج ابنته وشرط خادماً على ألف درهم وجهازها بألف وألف تكرمة فلما بلغ ابنته رضيت التزويج وقالت لم أذن لأبي يترك شيئاً هل لها ذلك. قال ليس لها أن تكره ما صنع أهل بلدها إذا كان ذلك جائز بينهم.

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بطنها وشعرها ثم طلقها. قال لها نصف الصداق. قلت فإن نظر إلى فرجها أو مسه بيده أو بفرجه ثم بعد ذلك طلقها ولم يجامع قال لها صداقها كامل

ولاعدة عليها.

مسألة: وسألته عن قوم أرادوا أن ينكحوا امرأة فتراضوا على

١٢٬١٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.