بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١

أربعمائة ثم أحبوا ان يكون النكاح على وصيف لا أحسبها في السماع وأشهدوا قبل النكاح على أربعمائه غير أنه سما بالوصيف فقال النكاح الوصيف وسقطت الأربعمائة وإنما المهر على ما شهد به الناس في الظاهر أو يعقد عليه النكاح. قلت فهل لها أن تأخذ الأربعمائة ان طلقت ان اعطاها وهي خير من وصيف. ولو علم أنها خير من وصيف لم يعطها فيما نراه قال لتأخذ ما أعطاها. وليس عليها أن تعلمه السوق وما

ثمن الوصيف فيها

مسألة: وقد كان يبلغنا إنه انما رجل خدع امرأة عن صداقها فاعطته اياها ثم طلقها فكان بعض الفقهاء يقول لم تعطه ليطلقها فليرد

عليها ما أعطته مسألة: وعن أبي الحواري وسألته عن رجل تزوج إمرأة فولدت عنده ولدين ثم هلكت المرأة وتزوج من بعدها امرأة بصداق فوقع بينه وبين امرأته هذه مثاورة. فقال الرجل اشهدوا أن كل مال كان لي فهو لولدي هذين بحق على لوالدتهما ثم مات الرجل ولم يعلم أنه نزع المال من ولديه وخلف مالاً هل لولديه إذا سمعا منه بهذا القول أن يأكلا هذا المال الذي خلفه والدهما ولا يعطينا منه زوجته التي بعد والدتهما شيئا. قال هو لمن سمع منهما والده يشهد بهذه الشهادة أن يأكل المال ولا يجوز لمن لم يسمع والده ان يأكل هذا المال إلا بشاهدي عدل وانما يأكل الذي يسمع والده يشهد بهذه الشهادة خصته من هذا المال

مسالة: وسألته عن رجل خطب امرأة ثم ان والدها أخذه

بنفقتها هل له ذلك

1

فقالوا ان شاءوا أن يعطوا الرجل امرأته تكون معه ينفق عليها ويكسوها ويؤدي إليها وان شاءوا ضربوا له أجلا فاذا انقضى الأجل أخذوه بنفقتها

يؤمئذ وأداها

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ثم انه طلقها وأعطاها من

صداقها ديناراً ثم جاءت القرامطة فساقت النساء وانقلب الرجل وقعدت

١٢٬١٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.