بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢

المرأة إلى يومها هذا وخلفت ولداً غلاماً ولها أب ولها زوج أخر غير أبي

الولد ولها جدة من قبل أمها ماخلاصه من ذلك والولد ولدة فعلي ما وصفت فإذا لم يصح موت هذه المرأة بشاهدي عدل فالحق عليه وليس للورثة شيء ويوصي به إذا حضره الموت إلا إنا نرى ان اذن له الورثة أن يسلم هذا الحق إلى أب المرأة فيسلمه إلي ابيها برأ من ذلك ان شاء الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك» وان لم يأذن له الورثة فلا يسلم إلى ابيها شيئاً حتى يصح موت المرأة والورثة هم والده والأولاد فاذا أذن له هؤلاء أن يسلم الحق الذي له

مسألة: وعن امرأة مرضت وقال لها زوجها لك على مائة نخلة ما تفعلي في أمري أو قال ما تفعلي فيها أو قال أحب الخلاص منها فقالت المرأة قد تركتها لك بحق لك على أو قالت بحق لك أو قالت بحق أو بقيامك علي. قلت ما ترى يجوز في هذا له أو لا يجوز شيء من جميع هذا. فعلى ما وصفت فليس أرى هاهنا طلبا. فان تركت له صداقها على ما وصفت لك في المسألة الأولي فقد برئ منه ونرجو أنه تخلص بذلك.

وقد بلغنا عن بعض الفقهاء أنه قال ليس له أن يعرض لامرأته في مالها فان كان ذلك تعريضاً منه لهذا فعلى هذا القول هذا مثل الطلب ولا يبرأ منه على ذلك. وان لم يكن تعريضاً منه لها في ترك صداقها فقد بريء. وفي بعض القول لا نرى. ذلك بمنزلة الطلب ونرجو له قد برأ من صداقها

والله أعلم

•

مسألة: ومنه وعن رجل عليه مائة نخلة لزوجته طلب اليها صحتها أن تأخذ منه خمسين نخلة بالقيمة بمحضر من صلحاء البلد ثم لم يعلم الزوج أنها رجعت فيما تركت له حتى ماتت أو مات هو قلت ما ترى قد برأ من حقها. فعلى ماوصفت فإن طلبت الرجعة في حياته كان لها ذلك وكان لها صداقها تاماً لأنه قد طلبه اليها وإن مات ثم طلبت لم يكن لها ذلك وقد برأ. وكذلك؛ أيضاً ان ماتت المرأة ولم تطلب فقد - ياض بالاصل - لها هي خاصة في حياة الزوج. قال غيره ومعي أنه في بعض

1.

١٢٬١٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.