بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٥

الباب الثالث

في الصداق إذا اختلفت النقود في الأقل

من الصدقات وما أشبه ذلك

فاعلم علمنا الله واياك أن المرأة إذا مات عنها زوجها فقد استحقت عليه صداقها كاملاً كان دخل بها أو لم يدخل بها ولها الميراث في ماله وليس الميت في هذا مثل المطلق

مسألة: وسألته المرأة إذا عرض عليها زوجها أجل صداقها. هل عليها أن تقبله وتأخذه قال يروى عن محمد بن محبوب رحمه الله انه قال تجبر على ذلك إذا عرض لها حقها قال واني متعجب من ذلك تجبر في صداقها الآجل ان تاخذه. وكنت انا حفظت قبل ذلك أنه لا يجبر هو أن

يدفع إليها ولا تجبر هي أن تأخذ منه إذا عرض عليها

•

مسألة: امرأة طلقها زوجها بعمان وكان تزوجها بفارس فان كان لها عليه شرط فعليه نقد البلد الذي طلقت فيه ووزنه مسألة: رجل تزوج على امرأته فطلبت الأولى صداقها فطلق

الأخرى فلا شيء للأولى

•

مسألة: وكان موسى يقضي للمرأة بصداقها إذا تزوج عليها وكذلك الربيع. وقال أبو بكر الموصلي أحل الله له أربعا فلم تأخذه فكان يقول لا تأخذ حتى تموت. وقال بشير إذا دخل بها أخذت منه

مسألة: رجل لامرأته عليه صداق فاراد أن يقضي بنيه من ماله بدين عليه لهم من صداق وغيره أو أراد أن يقضي غير بنيه فطلبت المرأة صداقها. وتقول وقف لي مالك بصداقي ثم أقض من شئت فلها ذلك إن خافت أن يتلف المال فإن كان يعجز عن هذه الحقوق التي عليه وقف لها بحصتها وأما نخله فما يُوقف لها فإنه يوكل زوجها حتى تجيء منزلة تزول من طلاق يطلقها أو يتزوج عليها أو يموت فهنالك لها النخل (1) مع القضي.

13

١٢٬١٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.