الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٦وقال أزهر بن علي ليس لها ذلك
•
مسالة: رجل عليه حق لامرأته وأراد الحج فلم تحل له. قال
يعطيها حقها فإن أبت أن تأخذه جبرت لأنه ليس له أجل مسمى فإن شرط
عليها إني أحج فإن حدث في حدث الموت فأنا بريء منه فله شرطه
•
(1) في نسخه لها الغلة
القضاء
مع
14
١٢٬١٧٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.