الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٧الباب الرابع
في التزويج إذا وقع على غير صداق أو لم يذكر عاجلاً ولا آجلاً واختلف الزوج والأولياء فيه أو زوجه على جميع الملك أو على أقل من صداقها أو على شيء محدود
وامرأة تزوجت برجل على أربعين نخلة ونفقة ولدها من غيره ومؤنته وكسوته قلت هل يثبت ذلك. فذلك ثابت على قول بعض من عرفنا لعله اراد وعرفنا غير ذلك
•
مسألة: وعن امرأة ثيب أو بكر زوجها وليها بصداق أقل من صدقات امهاتها ثم طلبت من بعد ذلك صدقات نسائها هل لها ذلك. فقد اختلف في ذلك فيها قيل ليس لها إلا ما فرض وليها. إذا كان يجوز بها التزويج كانت بكراً أو ثيباً صغيرة أو كبيرة. وقيل لها صداق مثلها على حال. وقيل ان كانت بكراً فلها صداق مثل نسائها وان كانت ثيباً فلها ما فرض لها وليها وقيل ذلك الصبية خاصة وليس للبالغ إلا ما فرض لها وليها. ويعجبني أن يكون لها ما فرض وليها إذا كان مسمى معروفاً مما يجوز به النكاح وقلت لو أنه لم يعلمها بالصداق فرضيت بالتزويج
في
وأجازته على نفسها فلما دخل بها علمت بالصداق فغيرت. فهل لها ذلك فقد مضى القول وانما الجواب على هذا
مسألة: وعن الرجل يزوج جاريته فيشرط لها كسوتها ونفقتها وقبل بذلك الزوج غير الحق الذي تزوجه بها ايثبت هذا الشرط. فعلى ما وصفت فلما ضمن لها على نفسه على تزويجها ثبت عليه مما يسعه الضمان. قال غيره وقد قيل أنه ما شرط في التزويج للمرأة مما له معرفة بصفة أو تدرك معرفته ولو كان مجهولاً فهو جائز