الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٨مسألة: وكل تزويج كان على غير شرط معروف مثل ألف درهم عاجل وألفي درهم أجل أو قال مائة أو مائة دينار أو عشرة وصفا أو قال لك زوجته فلانة فإن كرهته فقد زوجته أختها فلانة فما كان من نحو هذا ولم يكن جواز فعليهم تجديد النكاح على شرط معروف فإن جاز الزوج ثم النكاح وللمرأة من الصدقات كاوسط صدقات نسائها على قول من قال من الفقهاء مسألة: وقيل في رجل تزوج امرأه على مائتي شاة أو مائة نخلة ودخل بها فقيل فيها بخمسة أقاويل فقال من قال لها صداق المثل. وقال من قال لها الأوفر. تمال من قال لها الأقل. فقال من قال لها الخيار. وقال
•
•
بار للزوج. وقيل انهم اختلفوا في نقض النكاح مسألة: عن هاشم في رجل له خمس بنات فزوج واحدة منهن رجلاً وسماها ونسى الشهود اسمها ثم توفى الرجل قال لا تأخذن نسخة تأخذن لعله الصنفاق والميراث بينهن إذا قالت كل واحدة أنا هي وان لم يكن سماً عند التزويج إلا احدى بناتي فذلك ليس بتزويج
مسألة: وسئل عن رجل تزوج امرأة بكل ما يملك هل يثبت النكاح وما يكون للمرأة من الصداق. قال هكذا معنى أنه تزويج ثابت لأنه ان كان التزويج قد وقع على صداق مجهول فقد اثبتوا في التزويج الجهالات على معنى قوله. وعلى هذا يكون لها كل ما يملك في الوقت الذي تزوجها فيه إذا دخل بها. قال وهذا في بعض القول. ولعله أكثر القول من أصحابنا. وقال من قال ان هذا مجهول فان تتامما واتفقا على شيء ثبت ذلك. وان اختلفوا في ذلك قبل الجواز انفسخ النكاح. وان اختلفا في ذلك بعد الجواز رجعت إلى صداق مثلها من نسائها ان كان لها مثل نسائها وإلا فصداق مثلها والتزويج تام على معنى قوله.
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة على ماله الذي في يده وعلى كل ما اكتسبه إلى أن يموت. فعلى ما وصفت ان كان هذا الرجل قد اكتسب مالاً لم يكن لها فيما اكتسب شيء. فإن شاءت أن ترضى بالمال الذي
17