الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٩•
كان في يده الذي تزوجها به فإن لم ترض به رجعت إلى صدقات نسائها وان كانت تزوجت قبل هذا فلها مثل صداقها الأول. وان لم يكن هذا الرجل اكتسب مالاً لم يكن لها إلا ماله يوم تزوجها إن كانت المرأة عارفة
•
يوم
ماله. وان لم يكن عارفة ماله كان لها الخيار في ذلك ان شاءت ماله تزوجها وان شاءت رجعت إلى صداق نسائها أو إلى صداقها ان كان لها صداق قبل ذلك. قال أبو سعيد هذا مجهول ولها صداق مثلها ولو كانت قد تزوجت قبل ذلك فانما لها صداق مثلها. إلا أن يتفقوا على ماله أو على شيء فهو على ما اتفقوا عليه والا فلها صداق مثلها. وإذا دخل الزوج ولم يفرض لها صداقها كان لها كأوسط صدقات نسائها وهن اخواتها وعماتها. وان كانت هي قد تزوجت زوجاً قبل ذلك على صداق فلها مثله كان قليلاً أو كثيراً مسألة: من الزيادة المضافة وقال محمد بن على والوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب ان الرجل إذا ملك المرأة على صداق عاجل أو أجل ثم علمت أن فلاناً تزوجك على صداق كذا وكذا ولم تعلم أنه عاجل ولا أجل. وتبين كم العاجل. والآجل فترضى على معرفة صداقها العاجل منه والآجل فرضيت على ذلك ثم علمت من بعد أن من الصداق عاجلاً كذا وأجلاً كذا ان لها الخيار والنقض مالم يدخل بها إذا كرهت وان كان قد دخل بها كان لها ما فرض وليها من العاجل والآجل وليس لها غير ذلك وقال من قال منهم بل تأخذه عاجلاً كله إذا دخل بها إن أرادت. وقال غيره إذا رضيت بالتزويج فلها الصداق على سنة بلدها. ولو لم يدخل بها إذا عرفت
الحق كم هو
•
مسألة: من كتاب الاشياخ عن سعيد بن قريش وقال في رجل تزوج امرأة على مائة درهم فضة أنها ترجع إلى صداق نسائها لأن مائة درهم فضة مجهولة قد تكون الفضة نفر وغير ذلك. وان تزوجها على صداق مائة درهم كان لها مائة درهم جواز البلد وان تزوجها على مائة مثقال ذهب كان لها مائة مثقال ذهب وسط. وان تزوجها على مائة مثقال
17