الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠عين فانها ترجع إلى صداق نسائها لأن العين تشتمل على أشياء عين المال وعين الطريق فترجع إلى صداق المثل من نسائها وان تزوجها على مائة مثقال ذهباً عيناً كان لها الوسط من ذلك
مسألة: من الضياء ومن تزوج امرأة على أن يأجرها نفسه سنة
ودخل بها فلها عليه صداق نسائها. وان صبر حتى يكريها نفسه سنة وتسليمه اليها ثم دخل بها فجائز حسن. فإن تزوجها على أن يسكنها داراً سنة فقبلت فأرجو أن يكون جائزاً.
مسألة: ومن تزوج امرأة على كسوتها ونفقتها ولم يفرض لها صداقاً فان كان جاز بها فلها كاوسط صدقات نسائها والنكاح تام. وان لم يدخل بها فالنكاح منتقض
مسألة: ومن تزوج امرأة على ألف درهم حلال فإنها تكون لها ما يحكم به الحاكم ويراه جائزاً عندهم فالنكاح ثابت جائز. فان تزوجها على مائة مثقال ولم يسم من أي جنس فالنكاح جائز والمثاقيل لا تعلم ما هي وقد تكون مثاقيل صفر ومثاقيل در وغير ذلك وترجع إلي الوسط من صدقات نسائها. فإن قال مائة مثقال ذهب كان لها الوسط من ذلك لأن الذهب قد يكون نقراً ودنانير مضروبة والنقر ايضاً فيها اختلاف منها ما
رجع
يسوى. المثقال خمسة عشر. ومنها ما يكون بأقل. فاذا كان مختلفاً إلى الوسط. فإن قال مائة مثقال ذهنباً عيناً فالمعروف مع الناس والأكثر
انما فيما بينهم هي الدنانير المضروبة ولها ما شرط لها. فان قال مائة مثقال عين ولم يذكر الذهب فقد حصلت الجهالة لأن العين تشتمل على أشياء عين المال. وعين الدنانير. وعين الطريق وترجع إلى صداق المثل. فان قال مائة مثقال تبراً فهذا ثابت فالتبر هو الذهب معروف مع الناس
فان قال كذا من الورق فالورق هي الدراهم المضروبة لاخلاف في ذلك وان قال من الفضة فالفضة. يجمعها إسم الورق وغيرها من النقد الفضة وترجع إلى صداق المثل
18