الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢١الباب الخامس
التزويج إذا وقع على غير صداق معلوم و من جواب
ابي الحواري
وعن رجل زوج يتيمة وهو وليها وزوجها بأقل من صدقات امهاتها ثم جار بها الزوج قبل بلوغها فلما بلغت غيرت ذلك وقالت لا أرضى الا بصداقي كله. فعلى ما وصفت فعن محمد بن محبوب أنه لم ير لها إلا ما فرض لها وليها. وقالوا حكم بذلك في أبنة غسان بن أبي سفيان وقد زوجها وليها بأقل من صداقها فلما بلغت غيرت فلم ير لها محمد بن محبوب إلا ما فرض لها وليها .. ولا غرم على وليها. وقال غيره من الفقهاء مثل صدقات نسائها على زوجها .. ولا غرام على وليها وفي نسخة فلما بلغت غيرت قال قوم ليس لها إلا ما فرض الولي. وقال من قال مثل صداق نسائها. وكذلك ان تزوج امرأة على اقل من صداقها فعلى قول محمد بن محبوب على ما وصفت لك ليس لها ما فرض وليها واختلف في ذلك سليمان بن عثمان وعمر بن المفضل فيما بلغنا. فقال احدهما إن كانت بكراً فلها صدقات نسائها. وان كانت ثيباً فليس لها الا ما فرض وليها وكانت تسأل عن ذلك إذا كانت ثيباً والبكر تستحي لا تسأل عن ذلك. وقال الآخر ليس لها إلا ما فرض وليها كانت بكراً أو ثيباً وقول آخر لها مثل صدقات نسائها كانت بكراً أو ثيباً. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا كله وعرفناه وحفظناه. وكذلك قيل في الوكيل إذا زوج برأي الولي ولم يحد له الولي حداً فقال من قال أن الولي غير الوكيل. والوكيل للمرأة مثل صدقات نسائها إذا فرض لها أقل من ذلك. وقال من قال أن الوكيل مثل الولي. وليس للمرأة إلا ما فرض لها الولي والوكيل ولي إلا أن يجد له الولي حداً أو يحجز عليه أن ينقص دونه فلا يجوز أمره بعد الحد. وكذلك قيل في الصبي إذا زوج حرمته التي يلي تزويجها بأقل من صدقات نسائها فقال من قال أن الصبي في هذا غير البالغ. وقال من قال كل ذلك سواء ليس لها إلا ما فرض وليها ولو كان صبياً واختلفوا أيضاً في
19