بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٧

الباب الثامن

في التزويج إذا وقع على غير صداق معلوم

وقال موسى ومخلد لو أن رجلاً تزوج امرأة ولم يفرض لها عليه الولي مهراً فلما أجيز عليها من قبل أن يمسها قال ان وليك زوجني بلا مهر وقد فرضت الآن على نفسي عشرة دراهم فرضيت بذلك فزعما ان ليس لها غير العشرة وأن هو باشرها ولم يكن من هذا القول شيء فلها مهر

نسائها مسألة: وعن رجل تزوج امرأة فحكم في مهرها. قال ذلك إلى حكمه فإن كان دخل بها قبل أن يحكم شيئا صار لها مهر نسائها وقال غيره قد تفاضل النساء في المهر وهن أهل بيت واحد لأن منازلهن مختلفة ولكن يرد ذلك إلى المعروف مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة برخاً على غير شيء ورضيت

شيئاً

ودخل بها ثم طلبت صداق المثل هل لها ذلك قال نعم مسألة: وقال من قال إذا تزوجها برخاً وجاز بها ولم يفرض لها حرمت عليه وفسد النكاح قلت له فإن تزوجها على درهم ورضيت بذلك ودخل بها ثم رجعت تطلب صداق المثل هل لها ذلك. قال قد قيل ليس لها ذلك ويثبت عليها مارضيت به. قال غيره لها ذلك ويروى عن موسى بن علي رحمه الله وقيل لا يثبت عليها ذلك ويكون لها أقل الصدقات وقيل وهو أربعة دراهم. وقيل لها صداق مثلها إذا كان الذي سمالها أقل من أربعة دراهم. قلت له فالرجل إذا تزوج المرأة على غير شيء ودخل بها وهي راضية ثم طلبت صداق المثل هل تعلم أن أحداً من أهل العلم قال أنه لا يكون لها صداق المثل ويكون لها أربعة دراهم. قال فأرجو قد قيل ذلك أنه يكون لها أقل الصدقات. قلت له فأقل الصداق الذي لا يجوز التزويج بأقل نته أربعة دراهم. قال قد قيل ذلك في بعض القول. قال غيره وقد قيل على ما تراضيا عليه ولو وافق. وقال من قال نواة من ذهب وهي خمسة

20

١٢٬١٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.