بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٩

مسألة: ومن جامع بن جعفر. وأقل الصداق عندنا الذي يجوز عليه

النكاح أربعة دراهم وقال من قال عشرة دراهم وبالأربعة أكثر القول مسألة: من الزيادة المضافة يوجد في بعض جوابات موسي بن علي رحمه الله. أنه من تزوجها على غير شيء أن لها أربعة دراهم وهو

أقل الصداق

مسالة: وقال موسي أقل ما يكون المهر عشرة دراهم وقال وائل

نواة من ذهب

مسألة: وعن رجل تزوج أمة ولم يكن فرض لها صداقاً حتى مات قال فيه اختلاف منهم من قال لها خمس ثمنها إذا كانت بكراً ونصف العشر إذا كانت ثيباً. ومنهم نصف العشر للبنت والعشر للبكر. قيل له كم يكون النواة قال سلوا التجار. قال أبو عثمان أقل المهور ما يجب فيه القطع أربعة دراهم. وقال منير لو أن رجلاً تزوج امرأة تراضيا على درهم وتزوجها عليه كان جائزاً

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً حتى مات قال ترثه ولا صداق لها إذا لم يكن وطى وان ماتت هي ورثها إذا كانت قد علمت بالعقد ورضيت لأن الميراث تحت العقد والصداق بالتسمية ولا صداق عليه في قول أصحابنا وإذا ماتت هي وادعا هو أنها رضيت فعليه البينة وان مات هو فادعت هي أنها رضيته زوجاً كان القول قولها مع يمينها. وقال موسى بن أبي جابر لو أن امرأة أبرت زوجها مما على ظهره لم يبر من عشرة دراهم مسألة: ولا يجوز نكاح إلا بمهر وان قل فيما تراضا الناس عليه من قليل أو كثير فهو جائز. وقال بعض الفقهاء لا يجوز النكاح بأقل من خمسة دراهم قفله. قال بعضهم أربعة قفله:

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ثم مات قبل الدخول بها ولم يكن فرض لها مهراً صداقاً. قال معي أنه في أكثر قول اصحابنا لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها. وفي بعض قول أصحابنا أنها يكون لها صداق مثلها

27

١٢٬١٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.