بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٠

والميراث وعليها العدة. مسألة: وسألته عن الرجل يتزوج المرأة على ما تراضيا عليه أو يتفقا

عليه من الصداق. فيدخل بها الزوج قبل أن يتفقا أو يتراضيا بشيء من

الصداق ثم اختلفا في الصداق. قال النكاح تام ثابت ولها صداق المثل

•

قلت فإن اختلفا في الصداق قبل أن يدخل بها. قال ان اتفقا على شيء

ثبت النكاح. وان لم يتفقا على شيء انفسخ النكاح ولا عدة عليها مسألة: ومن جامع بن جعفر وبلغنا أن عمر بن الخطاب رحمه الله قال في خطبته يا أيها الناس ان غلاء المهور لو كان مكرمة لخص به نبيه وانه والله ما يعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم أنكح أحد من بناته باكثر من إثنى عشر وقية وهي أربعمائة درهم وثمانون درهماً.

•

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة على ما تراضيا عليه فذلك جائز وان تراضيا على شيء فهو لها. وان اختلفا قبل الجواز انتقض النكاح. وان جاز ولم يتفقا فلها كاوسط صدقات نسائها وان ادعت انها قد تراضيا على شيء وقال هو أقل فعليها البينة بما ادعت وان قالت هي لم يتراضيا على شيء فعلية هو البينة بما ادعا مسألة: وعن رجل تزوج امرأة بدرهم أو درهمين أو ثلاثة. فقال هم على ماتراضوا عليه

•

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة باذن وليها بلا صداق ثم جاز بها الزوج قال ترجع إلى صدقات نسائها. قلت فإن لم يجز بها وأعلمها الزوج أن وليها زوجه بها بغير صداق والآن قد فرضت لك على نفسي عشرة دراهم فرضيت. فقال ابو ابراهيم يتم النكاح إذا رضيت واخبرنا عن محمد بن محبوب أن أقل الصداق أربعة دراهم وقال غيره أقل من

ذلك.

مسألة: أحسب عن أبي سعيد رحمه الله وقال إذا تزوج المرأة على ما اتفقا عليه من الحق ثم رضيت بالتزويج ولم يجز بينهما اتفاق على الصداق حتى دخل بها كان لها صداق المثل عندي وان مات أحدهما قبل

28

١٢٬١٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.