الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣١الجواز وقبل أن يتفقا. فإن كانت هي الميتة ورثها ولا أعلم في ذلك اختلافاً ويختلف في صداق المثل عليه لورثتها. فقال من قال يلزمه صداق المثل وقال من قال لا يلزمه ذلك إلا حتى يصح شيء بعينه وانما لها الميراث إذا صح رضاها بالتزريج وان كان هو الميت بعد رضاها بالتزويج ورثته ولا أعلم في ذلك اختلافاً وأما الصداق فليس لها عندي عليه صداق ولا أعلم في ذلك اختلافاً في قول اصحابنا
مسألة: قال أبو عبد الله في الحلة الكاملة التي يشترطها بعض الناس في صدقات نسائهم قال ان كان أهل البلد لهم في ذلك شرط معروف في الثياب فهو على شرطهم وان لم يكن في ذلك منهم شيء معلوم فإني أرى أن هذه الحلة الكاملة كسوة امرأة اربعة أثواب ملحفة ودرعاً ورداء وخماراً وسطاً من الثياب وانما جعلت للمرأة ستة أثواب على زوجها لحال ما يحدث لها من الحيض
•
مسألة: قال محمد بن علي قال موسى بن علي في رجل تزوج امرأة وجعل لها حقها أربعين نخلة في قطعة له ولم تضرب النخل وبينهما ثم تزوج امرأة غيرها وعدلها تلك وجاز بها. قال ان كان شرط لها عند عقدة النكاح وجعل لها حقها في تلك القطعة. فهو لها وان لم يضربها فليس للآخر شيء. قال وكذلك ما جعل من المال عند عقدة المبايعة في الحقوق فهو ثابت في المال الذي وضع فيه حتى يقضى صاحبه
29