بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٢

الباب التاسع

في التزويج إذا وقع على غير شيء معلوم وما أشبة ذلك

وقال موسى بن علي في رجل تزوج امرأة كلاهما من أهل إزكي على صداق ولا يذكر عاجلا ولا أجلا وسنة البلد أن الصداق أجل. قال لها سنة البلد أهل. قلت فإن كان بعض أهل البلد عاجلاً وبعضهم أجلا فقال هو عاجل

مسألة: وقال محمد بن محبوب رحمه الله في رجل تزوج امرأة على ألف درهم عاجلاً أو ألفي درهم أجلاً ودخل الزوج بها أو لم يدخل قال ان كان دخل بها فعليه لها كأوسط صدقات نسائها وان كان لم يدخل بها انتقض النكاح والله أعلم. مسألة: وقال محمد بن محبوب في رجل تزوج امرأة على مائة نخلة أو ألف درهم أو مائة شاة وقال إن دخل بها فلها مثل صدقات نسائها. وان لم يكن دخل بها انتقض النكاح

•

مسألة: وقال العلا بن أبي حذيفة في رجل زوج ابنته على مائة نخلة والف درهم ولم يشترط عاجلاً ولا أجلاً إلا أنه قد قبل الزوج بما جعل عليه فهم مثل أهل البلد إن كانوا يعجلون الدراهم ويؤخرون النخل فهم

مثلهم. وان كانوا يعجلون الدراهم والنخل فهم مثلهم. مسألة: ورجل تزوج امرأة بصداق معروف منه صلاحها ولم يسم الصلاح فان كان لم يذكر ان شيئاً من ذلك أجلاً ولا أن الباقي أجل فإنها أولى به كله تجعل ما شاءت في صلاحها وتأخذ الباقي

•

مسألة: وعن محمد بن محبوب قال إذا تزوج الرجل المرأة على صلاحها ولم يفرض لها صداقاً. فاختلفا ولم يتفقا على الصلاح قبل أن يدخل بها فإن النكاح ينتقض. وان لم يتفقا تم النكاح وذلك قول أبي علي قلت فأيهما اختلفا في ذلك ثم اتفقا ودخل بها أيتم نكاحهما قال نعم. قلت

30

١٢٬١٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.