بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٣

فاذا اختلفا في صلاحها ولم يتفقا أيكون خروجها منه بطلاق أو بغير طلاق. قال فخرج منه بغير طلاق ولأن النكاح ينفسخ ولو كان يكون طلاقاً. كان النكاح ثابتاً ولكن إذا انفسخ النكاح لم يكن طلاق مسالة: وقال إذا تزوج الرجل المرأة على خلعته جدد النكاح مالم يجزيها بصداق معلوم. وان كان جاز بها كان لها صداق المثل. ومن غيره من الأثر وقيل في رجل تزوج امرأة على مائتي شاة أو مائة نخلة ودخل بها فقيل فيعها بخمسة أقاويل فيما يوجد. فقال من قال لها صداق المثل. وقال من قال لها الأوفر. وقال من قال الأقل. وقال من قال لها الخيار. وقال من قال للزوج الخيار في ذلك فإن هم اختلفوا انتقض

النكاح

مسألة: وإذا تزوج امرأة على خلعته ثم احتج في ذلك ولم يكن سمى شيئاً فإن طلقها قبل أن يدخل بها فانما عليه لها المتعة ولا صداق لها ولها من ماله الميراث. وإن كان رجل بها فلها عليه كأوسط صدقات

نسائها

•

مسألة: من الزيادة المضافة وعن امرأة تزوجها رجل وأبوها عبد.

وكان من الشرط عليه أن يشتري أباها فمات أبوها وقد دخل بها فنرى

•

للمرأة قيمة أبيها على زوجها أظنه عن أبي عبدالله

31

١٢٬١٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.