الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٤الباب العاشر
في اختلاف الزوج المرأة والولي في الصداق
وعن رجل زوج ابنته ثم اختلف الأب والزوج في الصداق قال فيه اختلاف فكان الربيع يقول منهم من قال إن كانت المرأة مع أبيها فالقول قولها في الصداق وان كانت مع زوجها فالقول قوله. في الصداق. ومنهم من قال القول قول الزوج ويقال للزوج إن شئت فطلق واعط نصف ما تقول و إن شئت فادخل وعليك ما يقول الأب
مسألة: ومن تزوج امرأة على صداق معروف ولم يشترط عاجلاً ولا أجلاً فالنكاح ثابت. وقال من قال هو عاملاً وقال من قال ترجع في ذلك الى سنة بلدها فإن كان صدقات النساء عاجلاً، فهو عاجل وان كان أجلاً فهو أجل. وان اختلف أهل البلد في ذلك فهو عاجل
•
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة على صداق ولم يسم عاجلاً ولا أجلاً فقيل هي مثل نسائها وسنة أهل بلدها فإن كان صدقاتهن عاجلافصداقها عاجل وان كان أجلاً فهو أجل. وان كان منهن عاجل ومنهن أجل فصداقها عاجل وان أقام هو شاهدين أنه تزوجها على صداق كذا وكذا وهو أجل وأقامت هي شاهدين عدلين أنه عاجل فهو عليه في هذا الموضع عاجل. وان كان صدقات نسائها أجل فبينتها أولى وصداقها عاجل لأن المدعي منهما عليه البينة. فاذا كان في حال يكون صداقها عاجلاً فأقام هو بينه أنه أجل فبينته أولى. وان كان في حال يكون صداقها أجلاً فبينتها أولى ولعل ذلك يوجد عن أبي عبدالله
•
مسألة: حفظ محمد بن هاشم عن منير أنه ملك امرأة على شيء منهم لم يسم عاجلاً ولا أجلاً قال يوجد عاجلاً وأعلم بذلك هاشماً فلم نعلم أنه نقض ذلك. وأعلم بذلك مسعدة ولم نعلم أنه نقض. ومن غيره وقال من قال لها سنة البلد في الصدقات إن كان عاجلاً فعاجل. وان كان أجلاً فأجل. وان كان الشيء منه أجلاً والباقي عاجل كان كذلك. ولعل هذا
32