الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٥القول عن أبي على رحمه الله. وقال من قال إذا جاز بها فقد وجب صداقها وحل عليه عاجلاً حينئذ ولعل هذا القول عن بشير بن المنذر رحمه
الله
مسالة: وان تزوج على صداق وفي نسخة على شيء ولم يسم عاجلاً ولا أجلاً فهو عاجل. وان كان لها سنة فهو على سنة نسائها وان
33
•
كن مختلفات فالصداق عاجل
١٢٬١٩٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.