بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٥

القول عن أبي على رحمه الله. وقال من قال إذا جاز بها فقد وجب صداقها وحل عليه عاجلاً حينئذ ولعل هذا القول عن بشير بن المنذر رحمه

الله

مسالة: وان تزوج على صداق وفي نسخة على شيء ولم يسم عاجلاً ولا أجلاً فهو عاجل. وان كان لها سنة فهو على سنة نسائها وان

33

•

كن مختلفات فالصداق عاجل

١٢٬١٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.