الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٦الباب الحادي عشر
في تزويج المرأة على ملكه أو ماله أو شيء محدود
وأما الذي يتزوج امرأة على نصف خمرة ثم أن الرجل فسل خمرة أخرى وجرّ منها إلى هذه الخمرة فزادت. فإنما للمرأة نصف هذه الخمرة التي وقع عليها التزويج. نقصت أو زادت حييت أو ماتت. وان تزوجها على نصف ماله كان لها نصف ماله يوم التزويج نقص ذلك المال أو زاد حي أو مات وليس لها فيما استفاد شيئاً فليس له أن يبيع من مالها فإن باعه بغير حق كان ضامناً لها لما يجب في ذلك من حكم الحق مسألة: رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن لها كل شهر عشرة دراهم ما دامت زوجته ولم يزوج على صداق معلوم إلا ما شرطت أن لها كل شهر عشرة دراهم وجاز بها الزوج على ما وصفت لك أترى يثبت لها على الزوج هذا الشرط أم لا. ما عرفت في هذه المسألة ومن غيره. عن أحد من المسلمين احب إلى ثبوت ذلك عليه إذا فرض لها على نفسه لما قد أجازوا فيه من الجهالة في الصداق.
مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر. ورجل تزوج امرأة على نصف ملكه أو نصف ماله أيكون لها نصف ماله أم ترجع إلى صداق مثلها فقد يوجد أن التزويج تجوز فيه الجهالة ويثبت. وقد عرفت أن المرأة إذا لم تعرف ما زوجت عليه ان لها الخيار ان شاءت كان لها نصف ماله وإن شاءت صداق مثلها والله أعلم. أرأيت إن ثبت لها نصف ماله يكون ذلك يوم العقد أو يوم تطلب. فقد عرفت أن في هذه المسألة اختلافاً. فبعض يقول أن لها يوم العقد وبعض يقول يوم القضاء ما لم
يشترط يوم العقد على شيء معروف والله أعلم
مسألة: من كتاب الأشياخ وقال في رجل ملك امرأة على جميع
ملكه هل له التصرف فيه قال ليس له التصرف فيه وهو موقوف إلى بلوغها فإن بلغت ورضيت ذلك وأتمته فسبيل ذلك. وان لم تتمه رجعت إلى صداق
34