الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٧نسائها
•
مسالة
: عن الشيخ احمد بن مفرح رحمه الله وعن رجل تزوج امرأة على ما يملك فأقام معها ما شاء الله ثم تزوج أخرى على صداق عاجل وأجل فباع لها بعاجلها مالاً من المال الذي تزوجها عليه بعلم من التي تزوجها على ما يملك وأقام سنين ومات فغيرت التي تزوجها على ما يملك البيع الذي باعه الهالك لزوجته الأخرى أيتم لها غير أم لا. الجواب على ما وصفت ففيه اختلاف. قيل لها الغير لأنها لعلها أن تكون مقهورة ولعلها تخاف من الغير وتخشى غضبه وهو أكثر القول والمعمول به والله أعلم. رجع إلى الكتاب.
مسألة: ومن تزوج امرأة على ماله من قرية كذا ورضيت بالنكاح فلما بلغها أنه تزوجها على ماله من قرية كذا قالت لا أرضى بذلك فاذا دخل بها فليس لها إلا ما فرض وليها. وان لم يدخل فبعض قال ينتقض النكاح. وقال بعض تام وليس لها إلا ما فرض لها وليها. وقال الفضل أنا أخذ بقول من ينقض النكاح إذا لم يدخل بها
مسألة: ومن تزوج على نخل وسلمها اليها واستغلتها ثم طلقها قبل الدخول فإنها ترد عليه نصف النخل ونصف لغلة فان تلفت النخل لم ترد شيئا. وترد ما بقى من النخل. فان قضاها جارية فولدت أولاداً كثيراً ومات منهم أحد أو ماتوا جميعاً. ففية اختلاف منهم من فرق بين الحيوان والاصول وقال ليس عليها إلا رد قيمة الجارية. ومنهم جعل الجارية
كالأصل
•
مسألة: وسألته عن رجل شرط لامرأته صداقها في موضع ثم أنه باع ذلك الموضع أو قضاه امرأة أخرى وهي محاضرة فقال حفظ عن ابي علي موسى بن علي انه لم يكن يرى ذلك عليها جائزاً ولو كانت محاضرة حتى تعلم أنها قد تمت ذلك. وقال غيره يجوز ذلك عليها
مسألة: والقضاء تدخل فيه الجهالة كما تدخل في البيع فافهم ذلك
•
35