الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٨الباب الثاني عشر في التزويج على ملكه
وعن رجل تزوج امرأة على ماله الذي في يده وعلى كل ما اكتسبه إلى أن يموت. فعلى ما وصفت فإن كان هذا الرجل قد اكتسب مالاً لم يكن لها فيما اكتسب شيء فإن شاءت أن ترضى بالمال الذي كان في يده الذي تزوجها فإن لم ترض رجعت إلى صدقات نسائها. وان كانت تزوجت قبل هذا فلها مثل صداقها الأول. وان لم يكن هذا الرجل اكتسب مالاً لم يكن لها إلا ماله يوم تزوجها ان كانت المرأة عارفة بماله. وان لم تكن عارفة بماله كان لها الخيار في ذلك ان شاءت ماله يوم تزوجها. وان شاءت
رجعت إلى صدقات نسائها أو إلى صداقها ان كان لها صداق قبل ذلك قال ابو سعيد هذا مجهول ولها صداق مثلها ولو كانت قد تزوجت قبل ذلك فإنما لها صداق مثلها إلا أن يتفقوا على ماله أو على شيء فهو على ما اتفقوا عليه وإلا فلها صداق مثلها
•
مسألة: من الضياء. وإذا أخذ الأب نقد ابنته فاكله أو قضاه وأراد أن يجيز الرجل على ابنته فكرهت ذلك حتى تأخذ نقدها قال أبو جابر محمد بن علي فذلك لها ويؤخذ الزوج بنقدها ويأخذ الزوج الأب بما أعطاه إلا أن تكون المرأة قد وكلت والدها في قبض نقدها فيلزم الأب أن يودي إلى ابنته نقدها مسألة: ومن تزوج صبية غير بالغ ودفع إلى الولي دنانير ودراهم ليشتري بها ثياباً فاشترى الولي وبلغت الجارية فانكرت التزويج وطلب الزوج ما أعطاهم. فإن كان أمرهم أن يشتروا بها ثياباً فله تلك الثياب
وان دفع اليهم الدنانير ولم يأمرهم بالشراء واشترواهم برأيهم فله دنانيره مسألة: عن الشيخ أحمد بن مفرح رحمه الله وكذلك فيمن تزوج امرأة على ما يملك هل له أن يبيع من ماله أم لا يبيع إلا برضائها. الجواب لا يبيع له إلا برضائها والله أعلم. وقلت ارايت ان تزوجها على كذا وكذا
36