الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٣٩نخلة مبهمة هل له أن يبيع من ماله إذا احتاج اليه. فنعم له ذلك والله أعلم. إلا أن يقول من ماله من قرية الفلانية وسماها فلا يبيع إلا برضائها والله أعلم. وقلت هل لزوجته أن تحجر عليه ماله أن لا يبيعه نسخه يتلفه فيذهب صداقها فقال قول لها ذلك ولا نعمل عليه إلا أن يكون يتلفه مبذراً والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع
37
١٢٬٢٠١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.