الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٤١من مال ولم يشترط عليها فيه شرطاً فهو مال له بمنزلة الأمانة عندها حتى
•
يشترط عليها فيه شرطاً والله أعلم بعدل ذلك وتنظر فيه مسألة: وعن الرجل إذا كسا زوجته من غير شرط ثم نشزت من عنده لمن تكون الكسوة التي عليها لها أوله كان الكسوة منها أو منه فمعي أنه قيل إذا لم يكسها بحكم من حاكم ولا شرط أنه كساها عن هذا فهو لها حتى يشترطه عليها. ومعي أنه قيل هو علي سبيل الكسوة حتى تشترطه عليه والأول عندي في الحكم وهذا في التعارف مسألة: وعن رجل أراد أن يأخذ امرأة فأهدى اليها قطناً أو كتاباً فعزلته وعملته ثم أبت أن تأخذ الرجل لمن الثياب. فعلى ما وصفت فالثياب للرجل وعليه للمرأة أجر غزلها كما يتغازل الناس مثل ذلك الغزل.
•
مسألة: معروضة على أبي عبد الله في الهدايا والضحايا. وإذا أهدى الرجل إلى زوجته من عاجلها إذا طلب ذلك الزوج فلا أري له ذلك من عاجلها ولا من أجلها حتى يشترطه عليها مسألة: وقال في الهدايا والضحايا وإذا أهداها الرجل إلى زوجته فلا أرى ذلك من عاجلها ولا من أجلها إلا حتى يشترطه عليها مسألة: في رجل كان يكسو زوجته بغير شرط إلا أنه في نيته مما يلزمه لها من الكسوة ثم أنها رفعت إلى الحاكم وطلبت كسوة أخري هل عليها رد ما عندها عليه. قال معي أنه قد قيل ليس عليها إذا كان بغير شرط عليها ولا حكم لها مسألة: من الضياء وإذا خطب رجل إلى رجل اختاً لها أو غيرها فانعم له واتفقا على الصداق فبعث الطالب بدقيق وسمن ولحم إلى أهل المرأة وتهيأوا للتزويج في ليلة معروفة وأن أهل المنزل فزعوا من الطعام ودعوا الرجال ثم اختلفوا فقام أخو الجارية فدعا بالطعام على غير ملك والخاطب في موضع آخر فأكل الرجال برأي أخي الجارية فإن كانوا هم الذين طلبوا اليه أن يبعث إليهم الطعام فعليهم رده عليه. وان كانوا هو الذي بعثه برأيه من غير أن يطلبوا إليه فلا أرى عليهم شيئاً يرد عليهم لأنه
39