الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٤٢هو الباعث
مسألة: ومن كان يهادي قوماً طلب أن يتزوج ابنتهم فلما بلغت الجارية لم ترض به زوجاً. وطلب الرجل رد ما أهدى إليهم فإن كانت الجارية هي التي قبضت منه ذلك وهي صبية فلا غرم عليها وهو ضيع ماله. وإن كانت الأم هي التي قبضت فقد قيل أن عليهم رد ما قبضوا منه من قليل وكثير.
مسألة: امرأة طلقها زوجها بعمان وكان تزوجها بفارس فان كان
•
لها عليه شرط فعليه نقد البلد الذي طلقت فيه ووزنه مسألة: وعن الرجل يخطب المرأة فقيل أن يتزوجها يكون منه اليهم شيئاً يدفعها اليهم لم يكن يجري منه قبل مثل الشاة واللحم والحب والثوب والدراهم وكذلك بعد أن يتزوجها من قبل الجواز بها. ثم يفترقان قبل الجواز أو بعد الجواز. قلت فهل له ما دفع إليها أو إلى والديها أو أحدهما ويحسب له من صداقها ونقدها ان اتفقوا على ذلك. قلت أو ما يكون عليهم من ذلك وما يكون لهم فمعي أنه قد قيل أنه كلما كان منه اليهم مما إذا اعتبروا أمره بينهم خرج لمعنى التزويج الحادث لاغيره فيما كان بينهم فكل ذلك مردود عليه إلا أن يستحق ذلك بشيء من حقها ومعي أنه قد قيل أنه ما كان من الطعام المعمول مثل الخبز واللحم المطبوخ والمشوي وما كان من الفواكه ونحو ذلك فليس فيه رد. ويرد ما سوي ذلك مثل الحب والتمر والضحايا والهدايا التي تخرج من سبيل هذا. ومعي أنه قد قيل لا يرد عليه من ذلك إلا ما كان متعارفاً أنه من سبيل الصداق والحق وما
كان من مثل ذلك مما يتعارف أنه لا يكون إلا من الحق فهو مردود عليه
وأحسب أن بعضاً قال أنه لا ترد عليه من ذلك كله شيء إلا ما شرط لنفسه وسلمه على معنى المعروف فينظر في ذلك كله ويؤخذ منه بأحسنه ان شاء الله ان كان فيه شيء يوافق الحق
مسألة: وعن رجل كان خاطباً إلى قوم حرمة لهم يضوغ
ويشتري الثياب والكتان ويعطي الثياب التي تنسج ويشتري الشوران
40