الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٤٣والزعفران ولم يقل لهم أن كل شيء هاتينه هو من حقها هل له أن
يحاسبهم عليه ان ارادت المرأة البرآن أو ماتت وطلب ورثتها صداقها فعلى ما وصفت فكل شيء صار اليهم وقبلته المرأة وقبضته من قبل
الدخول حسب عليهم جميع ذلك من قليل أو كثير حتى الضحايا التي يضحا لها فانه يحسب له عليها وما كان بعد الدخول لم يحسب له عليها إذا يأت بها وكانت معه وكان معها إلا أن يشترط عليها. وما كان قبل الدخول فهو له شرطه أو لم يشترطه
مسألة: وقيل فيما كسا الرجل زوجته وحلاها بغير شرط شرطه عليها. ولا حكم من حاكم أن ذلك الحلي وتلك الكسوة للزوج حتى تشترط
المرأة على الزوج أو يسمي به الزوج للمرأة على وجه الهبة أو غير ذلك وأما
•
على وجه الكسوة والتحلية فذلك له حتى يسمي به لها
41
١٢٬٢٠٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.