بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٤٥

مسألة: ومن بدل بغير زوجته وادخلت عليه عمداً فلا صداق لها عليه في ذلك. وان كانت غير زوجته واباحته من نفسها عمداً على الحرمة

فلا صداق لها

•

مسألة: ومن سحر من أمرأة ارادت منه الفاحشة فاجلس لها

رجلاً في الظلام فوطئها فبئس ما صنع ولا يلزمه الصداق مسألة: ومن وجد على فراشه امرأة فوطئها وظنها زوجته. ثم علم بعد ذلك أنها غير زوجته فلا صحابنا في الصداق قولان قال بعضهم لها الصداق. وقال آخرون لا صداق لها

لا

•

مسألة: كان يحب أن كل امرأة فعلت معصية فيما بينها وبين زوجها حتى تقع الحرمة والفرقة أنها لا تأخذ صداقها لأنها أدخلت الحرمة. ولو أنه حلف بطلاقها أن لا تفعل شيئاً أو لا تخرج من منزله فيما لا يجوز لها أن تفعل. وان لا تخرج فخرجت وطلقت فلا تأخذ صداقها. وعلى بعض القول لا صداق لمثل هذه وهو قول شاذ وقال الأكثر أن لها الصداق وبه نأخذ مسألة: وسألته عن امرأة قتلت نفسها هل لها مهر على زوجها قال مهر لها إذا فعلت ذلك من غير أن يذهب عقلها وله الميراث. قال أبو المؤثر له الميراث وعليه الصداق وقتلها نفسها لا يبطل صداقها. ومن غيره عن أبي عبدالله كنحو ما قال أبو المؤثر عليه الصداق وله الميراث. مسالة: وإذا أمكنت امرأة رجلاً من فرجها ليزني بها فنكحها في دبرها وهي لا تشعر فليس دبرها باعظم حرمة من قبلها فإذا أباحت فرجها فلا شيء لها في دبرها فان أمكنته من دبرها فغافلها ثم نكحها بفرجه في قبلها فاذا أمكنته منها مما يريد منها فلا صداق لها. وإن كانت حجرت عليه الوطيء ومكنته من سوى ذلك فليس مما يبطل صداقها والله أعلم. وحد الحجر أن تحجر عليه بلسانها أو تمتنع منه بالوطيء وان كانت ساكنة فهي مجيبة فإن اباحته الوطيء ونهته عن ادخال اصبعه فادخلها

43

١٢٬٢٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.