الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٤٧الباب الخامس عشر
الصلح في الصداق من الزوجين وغيرهما
مما يوجد عن أبي الحسن رحمه الله. أن الصدقات كلها من النخل والغنم ولو لم تكن حاضرة فإن الصلح يجوز فيها للزوج وللمرأة وورثة الزوج والزوج ورثة المرأة.
مسألة: من الزيادة المضافة وعن رجل تزوج امرأة فإذا هي منه بحرمه لا يجوز تزويجها برضاع أو غيره مما لم يكونا علما وقد كان اصطلحا على صلح وبرأ مما يطلبه ثم علموا بالحرمة بعد ذلك فطلبت حقها قال أرى لها حقها كله لأنه ابرأته ولم تعلم.
مسألة: وعن أبي عبد الله وعن امرأة هلك زوجها ولها عليه صداق وله منها ولدان ولم يوكل وكيلاً ثم أن عم الولد أخ الهالك قضى المرأة بصداقها كلما ترك الهالك وليس هو بوكيل ولا برأي الحاكم فقضاها ثم سأل عن ذلك فقيل له ذلك نقض فرجع فصالحها على الثلثين من المال لها والثلث للغلامين فيسأل أله ذلك أم لا. قال ينظر العدول المال الذي صالحها عليه عم الغلامين. فان رأه العدول وفاء حقها أتم لها وان كان أفضل من حقها أخذ منها ذلك الفضل. قلت له فان كان المال اليوم أفضل من المال يوم كان القضاء وهو اليوم دون. قال إن كان أحد يعلم ان المال. يوم كان القضاء أنه دون أو فضل أخذ بذلك الأول وان لم يعلم أحد علم الاول كيف كان نظر فيه اليوم. فقيل ما ترى في الغلة قال ان كان المال افضل من حقها نظر في ذلك ثم جرى في الذي لها والذي بقى نزع منها بالفضل فإذا عرفت اجزاه فكان الفضل خمس أو سدس أو عشر أو أقل أو أكثر زدت عليه من الغلة بقدر ما نزع منها .. قيل له فان الصلح كان على قطعة أرض بيضاء أعطيت ثلثيها والغلامين ثلثها. وفي الأرض نخلات لم يكن لهن ذكر عند الصلح. قال ان كان الذي قضاها أو صالحها عن اليتامى
45