الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٤٨قال أن لها ثلثي تلك الأرض بحدودها ولم يذكر النخل وانما لها ثلثا الأرض ولهم هم النخل وان كان قال لها بل القطعة بحدودها فالنخل من القطعة فلها ثلثا الأرض وثلثا النخل. قيل له فانهم اقتسموا النخلات فوقع في أرضها بعض النخلات. واختلفوا أيجودوا إلى نخلاتهم فيخرجوا طريقاً وساقية وقالت هي لا نخرج لهم على في الأرض طريق ولا ساقية تفسد أرضي ولا نخرج على المضرة قال ليس عليها ذلك. قال غيره الذي معي أن الطريق والساقية مضرة فان شاعت اخرج عليها والا انتقض ذلك ولها
حقها
•
مسألة: من الضياء ومن تزوج امرأة على أن صداقها عليه مائة نخلة فتركت منها خمسين نخلة مؤنة بينتها وكسوتهم عندها فاقام عندها شهراً ثم طلقها فهذا شرط مجهول ويحسب له ما مان أولادها وتعطي الباقي. ولكن لو تزوجها على نفقة بنيها كان جائزاً فان طلقها بعد ثلاثة
أيام ذهب ولم يلزمه من أمرهم شيء.
46
١٢٬٢١٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.