بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٥٤

ستمائة

الباب الثامن عشر

في الصداق وقبضه ودعوى الزوج تسليمه

•

قال أبو عبدالله إذا رفعت المرأة على زوجها من قبل دخوله بها أن يؤدي إليها عاجلها ويدخل بها أجله الحاكم في احضار عاجلها ان كانت درهم والف درهم أو أكثر فقيل أجله فيه سته أشهر وان كان أقل من ستمائة درهم فأربعة أشهر إلى ثلاثة على قدر العاجل فاذا انقضى الأجل فان احضرها عاجلها ودخل بها والا أخذه لها بنفقتها وكسوتها فإن دفع ذلك إليها والا حبسه حتى يكسوها وينفق عليها أو يطلقها. قلت فإن طلب إليها أن يعاشرها ويكسوها وينفق عليها أو يطلقها. قال ليس ذلك له حتى يدفع اليها عاجلها مسألة: وأما الذي دخل بامرأته وقال أنه لم يدخل بها وهو معها منذ سنة أو أكثر وهو يقر بذلك فإنه يؤجل منذ يوم ترفع عليه. وكذلك الذي يملك بأمرأة ثم يرفعون عليه بالأداء بعد أن مكث فانه يؤجل منذ ما يوم يرفع عليه فان جاء بنقدها والإفرضت عليه النفقة والمؤنة. وكذلك المفاسل القوم علي القطعة ثم يتركها لا يفسلها سنين فيقول القوم رد علينا قطعتنا فيقول أنا أقوم بها اليوم فأنه يؤجل منذ يوم يرفع عليه يؤجل في ذلك بقدر ما يفسل ويصلح مسألة: وسئل عن رجل تزوج امرأة والمرأة مسافرة تقصر الصلاة ما تصلي قال تصلي قصراً ما لم يدخل بها أو يؤدي اليها عاجلها فاذا دخل بها أو أدى اليها عاجلها أتمت الصلاة إذا كان زوجها يتم الصلاة. قلت له فلها أن تخرج إلى بلدها من قبل أن يؤدي اليها عاجلها قال نعم ان شاعت ذلك. قلت فان منعها ذلك هو أله ذلك قال لا لأنه يؤجل في عاجلها ثم ينفق علايها ويكسوها إذا لم يؤدي إليها عاجلها حتى ينقضي الأجل. فاذا انقضى الأجل أخذ لها بنفقتها وكسوتها. قلت فيحكم عليها أن تكون

مکث

•

52

١٢٬٢١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.