بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٥٥

معه قال لا. قلت فان كان قد دخل بها أول ما قد ملك بها من قبل أن يؤدي إليها عاجلها ثم طلبت عاجلها. قال يؤجل في عاجلها أجلاً. قلت فتؤمر أن تكون معه قال نعم إذا كان قد دخل بزوجته كان القول قوله في العاجل بأنه قد أوفاه وكان مدعياً في الآجل لأنه لم يحل وقته وقد قيل أنه مدعي أيضاً في العاجل.

مسألة: وامرأة ملكها رجل ولم يجد ما يسوق إليها وقد فرض لها فتجهزت من قبلها له ان يدخل بها قال نعم إن رضيت بذلك. ويدخل بها وان لم يعجل لها شيئاً. ثم قال والله أن الرجل يتزوج المرأة ولم يفرض لها شيئاً ثم دخل بها فيجوز له ويلزمه حبر يدخل مثل مهر نسائها أو اخواتها فهذا أجدر هما أن يجوز لها الذي فرض لها

مسألة: وعن رجل له امرأتان فدخل باحداهما ولم يدخل بالأخرى فتوفي الرجل. قال أما التي دخل بها فإن قامت البينة بما بقي لها فلها ذلك. وان لم تقم البينة فلا شيء لها لانه قد دخل بها وأما التي لم يدخل بها فإن اقامت البينة أنها تزوجته على مهر لم يُعلم كم هو فمهرها كمهر اخواتها لا شطط ولا وكس فإن لم يسم صداقها فلا صداق.

مسالة

:

•

مسبح بن عبيد الله عن أبي عثمان في المرأة تموت فيطلب الورثة الى زوجها صداقها فيقول الزوج أما العاجل فقد استوفته قبل الدخول أن علي زوجها البيئة بالوفاء. ودخوله لا يهدم حقها. وزعم أزهر بن علي أنه شهد هو شاهد معه عند موسى بن علي على رجل تزوج امرأة على صداق عاجل وأجل وأن الولي أشهدهما بعد ذلك أنه قد دخل على امرأته نسخة اجازة على امرأته فاثبت موسى بن علي الآجل ولم يلزمه العاجل مسألة: وقال أبو علي في امرأة تزوجت ثم مات زوجها فطلبت نقدها من ورثته كان عليهم البينة أنه قد ساق اليها نقدها والا أعطيت نقدها. وعن رجل تزوج امرأة وطلقها وطلبت صداقها فأنكرها فعليها

•

البينة على ما تدعي من الصداق عليه فإن أعجزت البينة فلها عليه يمين

•

03

١٢٬٢١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.