الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٥٦الباب التاسع عشر
في المرأة إذا أخذت صداقها ثم فارقها قبل الجواز
ومن جامع بن جعفر ومن أعطى امرأته لعله صداقها نخلاً وحيونات فأتت عليه جائحة ذهبت به ثم فارقها من قبل أن يجوز بها فأما الحيوان فقيل عليها أن ترد عليه نصف ما دفع إليها. وأما الأرض والنخل فانما عليها أن ترد عليه نصف ما بقى في يدها من الأصل. وقال آخرون فما ذهب فمنها وعليها نصف ما دفع إليها. قال ابو المؤثر الأصل وغيره سواء ترد النصف مما بقى ومما تلف. قال غيرة أما الحيوان فترد نصف ما دفع إليها. وأما الارض والنخل فقد اختلف فيه فقيل ترد نصف ما بقي وقيل نصف ما دفع إليها. ومن الكتاب وان دفع اليها جارية وفي نسخة دفع بألف درهم جارية فولدت اولاداً واتجرت بما دفع اليها حتى ربحت فيه انصف ثم فارقها فعليها أن ترد نصف كل ماصار اليها. ومن غيره قال وقد قيل انما تدفع اليه نصف مادفع إليها. وقال من قال ان اتجرت بذلك صفقة فعليها نصف الجميع. ومن الكتاب ومما وجدت أنه من جواب أبي عبدالله وعن رجل تزوج امرأة على صداق نخل ودراهم وجارية كله عاجل ودفعه إليها ثم لم يدخل بها حتى أتت آفة على النخل فذهبت من فسل أو غير ذلك أو مات النخل. وسرقت الدراهم ثم أن الرجل طلقها وطلب أن ترد عليه نصف الصداق الذي دفعه إليها فأقول له عليها أن ترد عليه نصف ما دفع اليها من نخل أو أرض أو غيرها وعليها أن ترد عليه نصف ما دفع اليها من صداقها هذا. قال غيره قد قيل هذا وقال من قال انما يدرك نصف أصول النخل ولا تضمن ما تلف من النخل لأن النخل بحالها في مواضعها وأما الدراهم والجارية فكذلك إذا لم يكن التزويج على الجارية بعينها والدراهم بعينها مسألة: وعن روجل تزوج امرأة على عشرة أبعرة معروفة باعيانها
•
54