الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٥٧وأسمائها ودفعها اليها ثم لم يدخل بها حتى اتت عليها آفة ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فعليها أن ترد نصف هذه الأبعرة. قال غيره وقد قيل ليس عليها أن ترد نصف هذه الأبعرة. قال غيره وقيل ليس عليها أن ترد شيئاً من ذلك إذا كان التزويج على الأبعرة بعينهن. وقلت ان طلقها من قبل أن يدخل بها وقد نتاتجت هذه الابل وتناسلت أترد عليه نصف العشرة
أم نصف الجميع. فقولنا أنها ترد عليه نصف الجميع على ما وصفت فاذا تزوجها على عشرة أبعرة مرسلة غير معروفة بأعيانها ثم قضاها عشرة فتناسلت ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فله أن يرجع عليها بنصف العشرة التي دفعها اليها ونصف نسلها. . قال غيره وقد قيل انما ترد نصف ثمن العبيد الأولين وان اتت آفة على نسلها من قبل أن يطلقها فليس عليها أن ترد عليه إلا نصف الأولى التي دفعها إليها
•
مسألة: ومن كتاب أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة. قال أبو عبد الله. قال أبو علي في رجل تزوج امرأة على الف درهم فدفع اليها الألف قبل دخوله بها فوهبته له فقبضه منها ثم طلقها قبل الدخول بها وطلب خمسمائة درهم قال ليس له وقد صار اليه ما دفعه إليها وفي هذه المسألة نظر لأنها قبضت منه ما استحقته منه بالعقد وضمنت الباقي له فلما طلقها لم يستحق عندها الخمسمائة درهم وهو نصف الصداق فينبغي أن تضمن الباقي لأنها تصرفت فيه والله أعلم. قال غيره وقد وجدت فيها عن عزان بن الصقر اختلافاً فقال قيل هي ضامنة لنصف الألف له. قال غيره قول هي ضامنة للنصف الأول حتى تؤديه اليه. قول ليس عليها شيء ولا يلحقها بشيء وهو فيما قيل قول موسى. قال وبه نأخذ وقول من يلزمها يقول انها كانت استحقت ذلك عليه ولم يكن لها فيه حجة كان محكوماً عليه بدفعه فاعطته ماهو لها ولا حجة عليها فيه ولا له ومن لا يرى عليها ضماناً يقول قد علمنا الآن انها كانت مستحقة لخمسمائة والخمسمائة الباقية قد ردتها اليه. وقيل عليها أن تسلم اليه