بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٥٨

نصف الخمسمائة وهو كيف ما كانت اعطته مما لا يستحقه والله أعلم مسألة: وفي سماع مروان بن زيادة عن ابن محبوب وسألته عن رجل قضى زوجته نخلاً فاكلتها سنين ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ترد

عليه نصف الثمرة وترد عليه نضف النخل. وان كانت النخل قد فنيت قال ترد عليه نصف الأرض ولا يلزمها في النخل شيء. قلت ارأيت ان قضاها جارية فولدت معها أولاداً ثم ماتت الجارية وطلقها قبل أن يدخل بها. قال له نصف الأولاد ولاشيء عليها في الجارية. وإذا قضاها جارية فماتت الجارية ثم طلقها من قبل أن يدخل بها لم يلزمها أن ترد عليه نصف قيمتها. ولكن ترد نصف غلتها. ولكن ان استعملتها في عمل فماتت فيه لزمها نصف قيمتها لأنها عرضتها للتلف كأنها أمرتها أن تزجر فوقعت في البئر فماتت أو نطحها الثور فماتت فعليها نصف قيمتها ونصف غلتها. وليس عليها ضمان في النصف الباقي. وإذا تلفت النخل لم يلزمها أن ترد عليه إلا نصف الثمرة لأنه دفعه اليها برأيه وبرأيها جميعاً ما ليس عليه لها حتى يدخل بها وانما هي أميتة لا يلزمها الضمان مسألة: عرض على أبي عبدالله وعن رجل تزوج امرأة على خادم فنقدها الخادم فولدت عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تقوم الأمة وولدها يوم طلقها ثم ترد عليه نصف القيمة

ثم لعله يوم مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة على صداق مائة درهم وأنه قضاها بالمائة درهم أرضاً وفسلتها المرأة وقام في الأرض ما لا يسوى ألف درهم ثم طلقها من قبل أن يجوز بها وأقامت المرأة هذا المال. فعلى ما وصفت فإن للرجل نصف المائة خمسين درهماً والأرض والنخل للمرأة وليس للرجل في الأرض ولا في النخل شيء. وهذا بمنزلة البيع. وان كان تزوجها على الأرض بعينها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فله نصف الأرض بلا نخل ونصف الأرض للمرأة بنخلها ويرد على المرأة قيمة النخل التي في الأرض التي صارت إليه إلا أن تريد المرأة أن تأخذ نخلها وتقلعها

١٢٬٢٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.