بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٥٩

•

فلها ذلك وللمرأة الخيار في ذلك. إذا كانت قد فسلتها على هذا الوجه وبين الدرهم والأرض فرق. فاذا كان الصداق دراهم فاستقضوا منه عروضاً فانما ترد عليه دراهم. وإذا كان التزويج على عروض فانما ترد عليه نصف العروض مسألة: وعن رجل تزوج امرأة على وصيفين فساقهما حتى بلغا اليها فمات احدهما ثم طلق المرأة قبل أن يدخل بها < قال هي للذي تلف وترد عليه مابقى. وفي الضياء قول ترد عليه نصف قيمة الحي ونصف قيمة الميت. وقول نصف قيمة الحي ويكون شريكاً في الميت فان كان صداقها دراهم ومتاعاً فزعمت انها ضاعت قال هي ضامنة ترد عليه

ضامنة

نصف ما قبضت منه. مسألة: وإذا طلقت المرأة قبل أن يدخل بها. وقد ساق اليها صداقها ردت عليه النصف وهي ضامنة له حتى تؤدية إليه. فان كانت اشترت منه متاعاً وهو شاهد برأيها بجهر فله النصف من المتاع. مسألة: قال مسبح في رجل ملك امرأة بالف درهم فساق اليها الألف ثم اعطته اياها فقالت يكون معك حتى أرى ثم طلقها ثم زعم أن الألف ذهبب هل يدركها بشيء. قال مسبح يدركها وقال ابو الوليد مثل ذلك ولها عليه يمين بالله ما خانها. وفي امرأة تزوجت على ألف درهم فنقدها خمسمائة أو وهبتها له ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال قد ولا حق لها عليه مسألة: وسألته عن رجل ملك امرأة فأصدقها ألف درهم من ذلك خمسمائة درهم ثم أنه أنقدها صداقها كاملاً ثم أنها تصدقت بالالف درهم عليه بعد قبضها إياها ثم طلقها ثلاثاً فطلبت منه الخمسمائة

بريء

فنقدها

التي كان أعطاها من صداقها قال ترد عليه الخمسمائة والله أعلم. مسألة: فيمن ملك امرأة فاعطاها صداقها. ولم يدخل بها فمات بعضه أو قلعته الريح ثم فارقها قال ترد عليه النصف مما أعطاها وقول ما

07

١٢٬٢٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.